شرع الله -سبحانه- العدّة للمرأة المطلّقة لحِكمٍ عديدةٍ ومهمّةٍ؛ منها: التأكّد من براءة الرحم وخلوّه من الحمل، وذلك بمنع اختلاط ماء الواطئَين في الرحم ممّا يُؤدّي إلى اختلاط الأنساب وفسادها، ومنها تعظيم أمر عقد الزواج، ورفع شأنه وإظهار قيمته وأهميّته بين الناس، ومنها أيضاً تطويل المدّة التي تجوز فيها الرجعة للمطلّق لعلّه يندم على تطليقه لزوجته ويعود إليها في زمن الرجعة، ومنها القيام بحقّ الله -تعالى- الذي أوجبه على المرأة، فيظهر من ذلك تعلّق أربعة حقوقٍ بالعدّة؛ هي: حقّ الزوج، وحقّ الزوجة، وحقّ الولد، وحقّ الله.
لا تجب العدّة على المرأة المطلّقة قبل الدخول أو الخلوة، أمّا بعد الدخول والخلوة فتنقسم عدّة المطلّقة إلى الأقسام الآتية:
إذا كانت المرأة مطلّقةً طلاقاً رجعيّاً فإنّها تعتدّ في بيت زوجها لعلّه يراجعها، ويُستحبّ لها أن تتزيّن له وتتطيّب وترتدي الحليّ، حتى يكون ذلك باعثاً له على إمساكها، ولا يجوز للزوج أن يُخرج زوجته المُعتدّة رجعيّاً من بيته إلّا عند انقضاء عدّتها، أمّا المطلّقة من طلاقٍ بائنٍ فإنّها تعتدّ في بيت أهلها، فهي لا تحلّ لزوجها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها أهلها أثناء العدّة إلّا لحاجةٍ.
موسوعة موضوع