لا يختلف غسل الجنابة عن غسل الحيض، فكلاهما سواءً، وكذلك غسل النفاس وغير ذلك من الأغسال المشروعة، وتجدر الإشارة إلى أنّ المرأة التي تغتسل من الحيض أو النفاس يستحبّ لها أن تطيّب موضع خروج الدم بشيءٍ من المسك، كما ورد الخلاف بين العلماء في بعض الأمور المتعلقة بالغسل، ففي مسألة نقض الشعر ذهب الإمام أحمد إلى القول بنقضه في الغسل من الحيض دون الجنابة، وذهب الجمهور من العلماء إلى القول بنقض الشعر في الغسل من الحيض والجنابة، والراجح من بين القولين قول الجمهور.
تتحقق الطهارة بالغسل بكيفيتين؛ فإمّا أن يكون الغسل كاملاً أو مجزئاً؛ فالمجزئ يكون بعقد النية على الطهارة، ثمّ تعميم جميع الجسد بالماء بأي طريقةٍ ممكنةٍ؛ أي أنّ المغتسل يقتصر على واجبات الغسل دون الإتيان بالسنن والمستحبات، مع الحرص على المضمضة والاستنشاق، والغسل الكامل يكون بغسل الكفيّن وتطهير الفرج، ثمّ الوضوء وضوءاً كاملاً، ثمّ غسل الرأس ثلاث مراتٍ، ثمّ غسل البدن كاملاً، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ العلماء اختلفوا في التسمية عند الوضوء والغسل، فذهب الجمهور منهم إلى القول بأنّها مستحبةٌ، بينما ذهب الحنابلة إلى القول بوجوبها.
يعرّف الحيض في اللغة بأنّه السيلان، أمّا في الاصطلاح فيطلق على الدم الخارج من قعر رحم المرأة في زمنٍ معروفٍ، ويدلّ على بلوغها، وتجدر الإشارة إلى أنّ الحيض لا يُحدّد بأقل أو أكثر مدةٍ، سواءً في سنّ إصابة المرأة به أم بمدته في كلّ شهرٍ، وإنّما العبرة برؤية الدم، أمّا الجنابة فهي وصفٌ يطلق على الرجل والمرأة إن حصل بينهما جِماعٌ، أو نزل المني بشهوةٍ من غير جِماعٍ.
موسوعة موضوع