الربا كلمة تعني في (اللغة): النماء، والزيادة في الشيء، وارتفاعه، وفي (الشرع): ما يُزاد على أصل البيع، أو الدَّين من مال دون حقّ، أو ما يُزاد بعد مدّة معيّنة من الوقت بلا مقابل فما يزاد على الأصل هو الربا؛ سواء كان في اللحظة نفسها، أو بعد فترة مخصوصة من الزمن، وقد اختلف الفقهاء في تعريف الربا، على النحو الآتي:
ورد تحريم الربا في الكتاب، والسنة النبوية، واختلف العلماء في طريقة نزول حكم الربا؛ فمنهم من قال إنّ الحكم نزل على مراحل، ومنهم من قال إنّه نزل جملة واحدة، وهو قطعيّ التحريم،أمّا الأدلة التي وردت في تحريمه في القرآن الكريم، والسنة النبوية، فمنها:
اختلف العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة، ومن أقوالهم ما يلي
ما يترتّب على الاختلاف في علة الربا يختلف باختلاف المذهب، والعلّة التي تُحرّم الربا؛ فمثلاً لا يجوز إقراض البيض بالبيض، والتفاح بالتفاح؛ وذلك لأنّه مطعوم بالنسبة إلى الشافعية، ومتماثل الجنس بالنسبة إلى الحنفية، ولا يجوز إقراض ثوب بثوب من الجنس نفسه، ومن قال بهذا القول علّل عدم الجواز أنّه بسبب تماثُل الجنس، بينما يتلخّص القول الآخر في أنّه يجوز؛ لأنّ الجنس لا يُحرّم الربا وحده، كالشافعية، ويجوز أن يُباع ثوب بثوب من جنس آخر، ولا يُحرم هذا البيع؛ لأنّه ليس من الجنس نفسه، وليس طعاماً، ولا يجوز تسليم مال بمال؛ بسبب علة الجنس عند الحنفية، والثمنيّة عند الشافعية، وهكذا.