يجوز للمسلم أكل لحم الحُمر الوحشيّة، ويحرُم عليه الأكل من لحوم الحُمر الأهليّة، وقد كانت الحُمر الأهليّة مباحةً أيضاً في أوّل أمر الإسلام، ثمّ حرّمها الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- يوم خيبر، ودليل ذلك ما ورد عنه في صحيح البخاري عن الصحابي أبي ثعلبة رضي الله عنه، حيث قال: (حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)، وقال ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: إنّ أكثر العلماء يرون تحريم الحُمر الأهليّة، حيث قال أحمد: إنّ خمسة عشر صحابيّاً من صحابة رسول الله -رضي الله عنهم- كرهوها، وقال ابن عبد البرّ بعدم وجود خلافٍ بين العلماء على تحريمها.
يرى جمهور العلماء جواز الأكل من لحم كلب البحر، وذلك لعدم ورود دليلٍ على تحريمه، فيبقى على أصل الإباحة، وقد اشترط الحنابلة تذكيّته؛ لأنّه يُعدّ حيواناً برمائيّاً؛ أي يعيش في البرّ أحياناً وله دمٌ سائلٌ، ومعنى ذلك أنّه لا يحلّ إن كان ميتاً؛ لعدم حصول التذكية، إلّا أنّ الجمهور لا يشترطون ذلك، حيث يرون أنّه داخلٌ في عموم صيد البحر الذي تباح ميتته، وقولهم هو الرأي الراجح في المسألة.
لا يجوز للمسلم أن يأكل لحم الهدهد أو الغراب، فالغراب يأكل الجيف، وقد أمر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لذلك بقتله كالفأر والثعبان والعقرب والكلب العقور، فكُلّ هذه الأصناف التي أمر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بقتلها لا يجوز أكلها ويُعدّ لحمها حراماً، أمّا عن الهدهد فقد نهى النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن قتله، ممّا دلّ على حُرمة أكله؛ لأنّ حِلّ أكله يُعدّ وسيلةً لقتله.
موسوعة موضوع