البسملة من الأمور المستحبّة وليست بالواجبة؛ إذا كانت القراءة من أول السورة، ويشرع للمصلي أن يأتي بها قبل الفاتحة، وفيما يتعلّق بالبسملة في القراءة بما تيسّر من القرآن بعد الفاتحة، فإن كانت من غير سورة التوبة فيأتي بها، وإن كانت من التوبة فلا تشرع البسملة، وإن كانت التلاوة من وسط سورةٍ ما؛ فلا تستحب البسملة أيضاً، إذ ثبت أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ البسملة في الصلاة قبل الفاتحة وغيرها من السور، باستثناء سورة التوبة، كما تشرع البسملة في كلّ ركعةٍ من الركعات.
من الراجح عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ودليل ذلك ما رواه الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه: (صليت خلفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسمِ الله الرحمن الرحيم)، فالحديث يدلّ على أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبا بكر وعمر وعثمان لم يجهروا بالبسملة في الصلاة، وقد حثّ النبي على اتّباع سنته وسنة الخلفاء الرشدين، ولا تبطل الصلاة بترك الجهر فيها، واجتمع العلماء على ذلك.
ذهب الجمهور من العلماء إلى القول بأنّ الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنةً، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِذا قَرَأتَ القُرآنَ فَاستَعِذ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ)، وتشرع الاستعاذة بقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم"، كما ورد عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يستعيذ في صلاته، ولا تكون الاستعاذة في الصلاة إلّا سراً لا جهراً، ولم يرد أي خلافٍ بين العلماء في مشروعية الاستعاذة لمن أراد تلاوة القرآن خارج الصلاة.
موسوعة موضوع