عرّف البعض التسويق الشبكي بأنّه أسلوبٌ يسمح للشخص المشترك فيه إنشاء شبكةٍ خاصةٍ به، ليضم فيها أعداداً من العملاء الجدد، ليبيعهم المنتج مقابل عمولةٍ يحصل عليها من كل مشتركٍ جديدٍ، وعرّفه آخرون بأنّه: نوعٌ من أنواع تسويق الخدمات أو المنتجات، مبنيٌ على التسويق التواصلي؛ إذ يقوم المستهلك بدعوة أفراد من أجل شراء المنتج مقابل عمولةٍ معيّنةٍ.
التسويق الشبكي وأخذ عمولاتٍ عليه يعد من المقامرة المحرمة؛ حيث إنّ الاشتراك به يكون لغرض الحصول على المكافآت بإحضار عددٍ كبيرٍ من الزبائن، وتحقيقه لجميع شروط الشركة يحصل على عمولةٍ قد تنقص أو تزيد عن المبلغ الذي دفعه في بداية العمل، وفي حال فشله يخسر المبلغ كاملاً، ولا يختلف الحكم لو قصد أحد المشتركين تحصيل البضاعة بذاتها؛ لأنّ الوضع العام للشركة لا يقوم على المتاجرة بالبضاعة بل على تجميع أكبر عددٍ ممكنٍ من المشتركين.
حرّم العلماء التسويق الشبكي لأمورٍ عدةٍ، منها: أنّه يعد من الربا الذي حرمه الشرع، حيث يدفع المشترك مبلغاً قليلاً مقابل الحصول على مبالغٍ كبيرةٍ، أي بيع نقودٍ بنقودٍ مع التأخير والتفاضل، وحرّم كذلك لأنّه يعدّ من الغرر المحرم؛ فالمشترك لا يعلم هل سيتمكن من الوصول إلى العدد المطلوب منه أم لا، كما أنّ الغالب في تلك العمليات الخسارة، إضافةً إلى أنّ السلع تعد ستاراً للعملية فقط فهي غير مقصودةٍ بذاتها، فالعمولات هي المقصودة وليس المنتج، والهدف من ذلك إغراء المشترك بالعمولات والربح الكبير الذي سيحصل عليه، ويعتبر التسويق الشبكي من الاحتيال التجاري والغش؛ لذلك حذرت العديد من الدول من هذا التسويق ومنعته، وفي هذه الشركات أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والتدليس عليهم.
موسوعة موضوع