يتوافق معنى بيع السلم مع مفهوم بيع السلف، فهما بمعنى واحد، ويتضمّن عليه بيع سلعة موصوفة في ذمّة البائع أي مؤجلة، مقابل الحصول على ثمن معجّل، وأطلق عليه الفقهاء اسم بيع المحاويج؛ لأنّه من البيوع التي يتعامل بها الأفراد بدعوى الضرورة والحاجة.
جاءت مشروعية بيع السلم في القرآن الكريم بقوله تعالى:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى” سورة البقرة آية 282، وفي السنة النبوية الشريفة فيما رُوي عن النبي _عليه الصلاة والسلام_ أنّه قال عندما أتى إلى المدينة المنوّرة:” مًن أَسْلَفَ فَليُسْلِف في كَيلٍ مَعلومٍ وَوَزْنٍ مَعلومٍ إِلى أَجَلٍ مَعلومٍ”، كما أجمع الفقهاء على مشروعية بيع السلم بناءً على ما جاء في القرآن والسنة.