إنّ الأصلُ أنّ من يرتكب الحادث هو من يتحمّل الأضرار الناتجة عنه ويدفع التعويضات، وفي حال تعاقد مع شركة تأمينٍ لتقوم هي بتحمّل هذا الضرر فلا حرج في ذلك، وأن يأخذ التعويض وحقّه بشكلٍ كاملٍ من شركة التأمين حتى لو كانت بشكلٍ شهريٍّ، وعلى شركة التأمين أن تلتزم بدفع الحقوق كاملةً.
تنقسم عقود التأمين إلى ثلاثة أقسامٍ، وهي:
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين التجاريّ، فقال البعض بجوازه اعتماداً على القياس مع العقود الإسلاميّة مثل المضاربة والجعالة، والبعض استند على العُرف والمصالح المرسلة والضرورة تبيح المحظورات، واعتبروا هذا التأمين معاوضةً بين بدلين غير ربويين، أمّا أكثر ما عليه العلماء المعاصرين هو التحريم واستندوا بذلك على اعتبار أنّه يشمل غرراً فاحشاً وهو مُحرّمٌ، واشتمال عقد التأمين في أغلب الوقت على الربا فإذا كان المبلغ الذي يدفعه مساوٍ للقيمة التي يحصل عليها فيُعدّ ربا نسيئة، وإن كانت الأقساط التي يدفعها أقلّ من المنفعة التي يحصل عليها فيكون العقد قد اشتمل على ربا النسيئة وربا الفضل، وإنّ هذه العقود تُعلّق الملك على خطرٍ، فهو من باب الميسر والقمار الذي يكون فيه أحد الطرفين غانماً والآخر غارماً.
موسوعة موضوع