اتّفق أهل العلم على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة، سواء وُجدت العدالة أم لا، وإن أُمنت الفتنة أم لم تُؤمن، وقد أوجبوا حُرمة اجتماع النساء مع الرجال اجتماعاً بشكلٍ ملاصقٍ، ومن استباح ذلك فقد كفر، والقيام بفعله مع الاعتقاد بحُرمته يُعدّ عصياناً لأمر الله، وقاموا بإطلاق حُرمة الخلوة مع وجود شهوٍ،ة وحرمة خلوة رجلٍ مع رجلٍ بشهوةٍ، أو خلوة نساءٍ ببعضهنّ إذا خيف عليهنّ فعل الحرام، وأمّا فيما يتعلق بالخلوة من أجل التعليم فذهب المالكيّة إلى تحريم ذلك وأنّ تعليم المرأة هي مسؤوليّة والدها أو زوجها، ويجوز لها أن تسأل العالم من وراء حجاب، وأمّا الشافعيّة أجازوا التعليم لكن بوجود مُحرمٍ في حال أمنت الفتنة، وحرّموا الخلوة من أجل التعليم مع الشهوة على الإطلاق حتى وإن كان معها مُحرم.
لا يجوز للرجل أن يخلو بمن هي أجنبيّةً عنه، سواءً كانت كبيرةً بالسنّ، أو كانا كبيرين في السنّ، وقد أجمع العلماء على ذلك لعموم الأحاديث التي وردت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في النهيّ عن الخلوة، وذكر النوويّ إذا اختلى الرجل بالأجنبيّة دون أن يكون معهم شخصٌ ثالثٌ فهو حرامٌ باتفاق العلماء حتى لو كان معهم من هو في عمر السنتين أو الثلاث؛ لأنّ وجوده كعدمه، ولا يوجد فرقٌ في الخلوة مع الشابة أو العجوز، لكن الخلوة مع الشابة أشدّ خطراً.
إن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيةّ يُشكّل العديد من المفاسد و الأضرار الاجتماعيّة، ومن هذه المفاسد:
موسوعة موضوع