تجب الصلاة على شارب الخمر ولا تسقط عنه، إلّا أنّه لا يُثاب عليها؛ وذلك من باب العقوبة على ما شربه من نجاسةٍ خبيثةٍ، ويسقط عنه الفرض بأدائها، ويأثم إثماً كبيراً في حال ترك الصلاة، وتعدّ هذه عقوبةً لمن لم يتب عن شرب الخمر، أمّا إن تاب ورجع إلى الله تعالى؛ فيُغفر له، وتُتقبّل منه أعماله.
حرّم الله -عزّ وجلّ- الخمر لعدّة أسباب، يذكر منها أنّ الخمر:
أجمع أهل العلم على أنّ الخمر خبيثٌ ونجسٌ، ومن أعمال الشيطان، وذلك إن كان المقصود بالنجاسة النجاسة المعنوية؛ وإن كان القصد النجاسة الحسيّة، فعامّة العلماء والمذاهب الأربعة على أنّها نجسةٌ، ويجب الابتعاد عنها، وغسل ما يصيبه الخمر من الجسم أو الثوب، ورأى بعض العلماء أنّ الخمر ليس بنجسٍ نجاسةً حسيّةً، بل نجاسةً عمليةً معنويةً، ومن قال بعدم نجاسته ذهب إلى أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لم يأمر الناس بغسل الأواني حين حرّم الله الخمر، كما أنّ الخمر حين حُرّمت أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسةً لما أراقوها، وذكروا كذلك أنّ الأصل في الأشياء الطهارة؛ إلّا إن جاء دليلٌ يبيّن أنّه نجسٌ، ولا يُشترط من تحريم الشيء أن يكون نجساً، فالسمّ مثلاً حرام ولكنّه ليس بنجسٍ، فكلّ شيءٍ نجسٍ حرام، وليس كلّ حرامٍ نجس.
موسوعة موضوع