ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة

الكاتب: مروى قويدر -
ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة

ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة.

 

 

حُكم الصلاة في المساجد التي تُوجَد فيها أضرحة..

 

الحُكم في حال كان الضريح بمكان مُنعزل عن مكان الصلاة

 

قد يكون القبر أو ما يُسمّى بالضريح في مكان معزولٍ عنه، فيكون بين القبر وبين مكان الصلاة حاجز ومانع، كقبر رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الموجود في حُجرته النبويّة الشريفة، وهو مُلحَقٌ بالمسجد، بالإضافة إلى أمثلةٍ عديدةٍ أخرى، كأضرحة الصحابة، وضريح الأمام الشافعيّ -رحمه الله-، وغيرها، وفي هذه الحالة لم يرَ أيّ إمامٍ من الأئمّة الأربعة عدم صحّة الصلاة؛ إذ لا علاقة بين صحّة الصلاة، واستقلال المسجد عن القبر، بل لا يوجد خلافٌ فيما بينهم على جواز الصلاة، وعدم الكراهة في ذلك.


أمّا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فقد رأت عدم جواز الصلاة، ولم تُفرّق في حال القبر؛ إن كان داخل المسجد، أو خارجه، واعتمدت في ذلك على ما ثبت في صحيح البخاريّ من قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في رَدّه على أمّ سلمة عندما وصفت له كنيسةً، وما بها من قبورٍ كانت قد رأتها في الحبشة، إذ قال: (أُولَئِكَ قَوْمٌ إذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، أوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا علَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فيه تِلكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)،

 

الحُكم في حال كان الضريح داخل مكان الصلاة

 

المُبيحون للصلاة في المساجد التي بها أضرحة

 

تُجزئ الصلاة بلا كراهةٍ إن كان الضريح داخل المسجد، أمّا إن كان الضريح في جهة القبلة، ودون وجود ساترٍ يفصل بينه وبين المُصلّي، فإنّ الصلاة تكون جائزةً، إلّا أنّها مع الكراهة، ويرى جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة صحّة الصلاة بلا كراهةٍ، شريطة ألّا يكون القبر أمام المُصلّين، أمّا إن كان كذلك، فتكون الصلاة صحيحةً، إلّا أنّها مكروهةٌ، وقد استند العلماء في جواز الصلاة في المساجد التي بها أضرحة على العديد من الأدلّة، وأهمّها القرآن الكريم، ومنها قوله الله -تعالى-: (...فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا).

 

المانعون للصلاة في المساجد التي بها أضرحة

 

رأى الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- حُرمة الصلاة وبُطلانها إن كان القبر داخل المسجد، أمّا إن كان خارج المسجد، ومفصولاً عنه، وكانت الصلاة في المسجد لا في الضريح، أو في الجزء الذي يُوجَد فيه، فلا خلاف على جواز الصلاة بلا حُرمةٍ أو كراهةٍ؛ ذلك أنّ الصلاة إن ارتبطت بتعظيم الضريح وصاحبه، فإنّها تكون باطلةً مهما اختلف موضع القبر، أمّا إن لم يكن الهدف التعظيم، فتكون الصلاة صحيحةً مع الكراهة إن كان الضريح أمام المُصلّى، كما يرى ابن عثيمين من العلماء المُعاصرين عدم صحّة الصلاة إن كان المسجد قد بُنِي على قبرٍ؛ حيث يكون بناء القبر سابقاً لبناء المسجد، والصلاة فيه تُشير إلى تعظيم صاحب القبر، وعليه فلا تصحّ الصلاة، كما يأثم من يُؤدّيها، أمّا إن كان القبر قد بُني بعد المسجد، وكان في جهة القبلة، فلا تجوز الصلاة؛ إذ لا بُدّ للمُصلّي من أن يبتعد عن القبر، فلا يجعله أمامه، وإن كان موقع القبر في غير جهة القبلة، فالصلاة جائزةٌ.

شارك المقالة:
55 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook