ما حكم اللعان

الكاتب: مروى قويدر -
ما حكم اللعان

ما حكم اللعان.

 

 

تعريف اللعان:

 

بيان تعريف اللعان، في اللغة والاصطلاح الشرعيّ، فيما يأتي:

  • اللعان في اللغة: من اللعْن، ويعني: الطَرْد، والإبعاد؛ فلَعْن إبليس يعني: طرده من الجنّة، يُقال: "لاعَنَ الزوج زوجته"، أو "تلاعنَ الزوجَان"، أو "التعنا".
  • اللعان في الاصطلاح الشرعيّ: الوسيلة أو الطريقة التي يتمّ بها اتّهام الرجل لزوجته بالزِّنا، أو نَفْي الرجل نَسَب الولد إليه، ويتمثّل بشهاداتٍ بين الزوجَين، مُقترنةً باللعْن من طرف الزوج، وبالغضب من طرف الزوجة.

 

حُكم اللعان:

 

اختلف أئمّة المذاهب الفقهيّة في بيان حُكم اللعان، وذلك فيما يأتي:

  • الشافعيّة: قالوا بأنّ اللعان لا بدّ من وقوعه بين الزوجَين؛ لدفع ما اتُّهِمت به الزوجة من الزِّنا، أو من نَفْي حَمْلها، ويجب لنَفْي نَسَب الولد أو الحمل إن علم الزوج أنّ ذلك ليس بفِعله.
  • الحنفيّة: قالوا بوجوب اللعان؛ بسبب اتّهام الزوج لزوجته بارتكاب فاحشة الزِّنا، استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ*وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)، فكان قذف الزوجة أحد الأسباب المُوجِبة لوقوع اللعان بين الزوجَين.
  • المالكيّة: قالوا بوجوب اللعان بين الزوجَين في ثلاث حالاتٍ؛ الأولى: رؤية الزوج لزوجته زانيةً، والثانية: نفي الزوج حَمْل زوجته منه، والثالثة: قَذْف الزوج لزوجته، واتّهامها بارتكاب الزنا دون رؤيتها زانيةً، ودون نَفْي الحَمل.
  • الحنابلة: قالوا بجواز وقوع اللعان بين الزوجَين؛ لإسقاط حَدّ القذف عن الزوج؛ بسبب قَذفه لزوجته.

 

مشروعيّة اللعان:

 

ثبتت مشروعيّة اللعان في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وإجماع العلماء، وقد شُرِع لإسقاط حدّ الزنا عن الزوجة، والذي قد يُثبته الزوج عليها، وذلك فيما يأتي:

  • الأدلّة من القرآن الكريم: قال الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ*وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ).
  • الأدلّة من السنّة النبويّة: ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (أنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَرِيكِ ابْنِ سَحْماءَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البَيِّنَةَ أوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إذا رَأَى أحَدُنا علَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: البَيِّنَةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهْرِكَ فقالَ هِلالٌ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ إنِّي لَصادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ ما يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وأَنْزَلَ عليه: {والذينَ يَرْمُونَ أزْواجَهُمْ} فَقَرَأَ حتَّى بَلَغَ: {إنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فانْصَرَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأرْسَلَ إلَيْها، فَجاءَ هِلالٌ فَشَهِدَ، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فَهلْ مِنْكُما تائِبٌ ثُمَّ قامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كانَتْ عِنْدَ الخامِسَةِ وقَّفُوها، وقالوا: إنَّها مُوجِبَةٌ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ ونَكَصَتْ، حتَّى ظَنَنَّا أنَّها تَرْجِعُ، ثُمَّ قالَتْ: لا أفْضَحُ قَوْمِي سائِرَ اليَومِ، فَمَضَتْ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أبْصِرُوها، فإنْ جاءَتْ به أكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سابِغَ الألْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْماءَ، فَجاءَتْ به كَذلكَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَوْلا ما مَضَى مِن كِتابِ اللَّهِ لَكانَ لي ولَها شَأْنٌ).
  • الأدلّة من إجماع العلماء: أجمعت الأمّة الإسلامية على مشروعيّة اللعان بين الزوجَين، ودون إنكار أحدٍ منهم.
شارك المقالة:
95 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook