اختلف علماء الفقه في حكم بيع القطط قديماً وحديثاً؛ فمنهم من عارض ذلك وحرَّمه، بينما رأى البعض الآخر جواز ذلك الأمر، وفيما يأتي بيان آراء الفقهاء وأقوالهم، وأدلّتهم في حكم بيع القطط، وتعليل الأدلّة حسب ما رأى كلّ فريقٍ منهم:
يجوز للمسلم أن ينتفع بجميع المباحات، ويتملّكها ما لم يسبقه إلى امتلاكها والانتفاع بها أحد؛ حيث إنّ الناس في هذا الأمر شركاء، ومثال تلك المباحات أخذ الحطب أو الأخشاب من الغابات، واستغلال الأشجار في ما يمكن الانتفاع به، وكذلك يجوز أخذ القطط بقصد تربيتها والاستئناس بها ما لم يكن في ذلك اعتداء على حق أحدٍ من الناس كأن تكون تلك القطط مملوكةً له، أو أن تكون مريضة بمرضٍ يسبب العدوى ممّا يلحق الضرر بالناس والمجتمع، فإن ثبت عدم تملّك أحد لها، وعدم إلحاق ضرر بالغير نتيجة تملّكها، فلا بأس في ذلك شريطة أن يُطعمها من يربيها ويسقيها وأن لا يعذبها، وإن عجز عن إطعامها فيجب عليه تركها لتأكل من خشاش الأرض، لكن إن كان في تربية القطط مبالغةٌ ظاهرة بشدة العناية بها والمبالغة في تزيينها والإنفاق عليها، لم يجز ذلك الفعل لكون الأولى بالمسلم أن ينشغل بتوفير قوت عياله، فإن كان لديه ما يكفيهم، انشغل بتأمين ما يمكن له تأمينه لفقراء المسلمين فضلاً عن الانشغال بتربية القطط وتزيينها، بل إنّ ذلك يُعتبر من الإسراف والتبذير اللذين لا يُعدّا من الدّين، بل هو ممّا نهى عنه الإسلام.
تجدر الإشارة كذلك إلى أنّ القطط طاهرةٌ في ذاتها، وأنّ طهارتها متعديةٌ إلى جميع جسدها حتى لُعابها وفمها، فلا ينجس الإناء الذي تأكل منه ولا يتسخ الطعام الذي تمسّه، فإذا شربت قطة تقيم في أحد المنازل من إناء، أو أكلت من طعامهم فإنّها لا تنجّس ما لمسته أو أكلت منه، ويكون لصاحب الإناء والطعام الخيار؛ فإمّا أن يأكل أو يشرب منه أخذاً بطهوريّته ما لم يثبت ضرر في ذلك، وإلا أن يتركه ويستبدله بغيره.
موسوعة موضوع