ما حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها

الكاتب: مروى قويدر -
ما حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها

ما حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها.

 

 

حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها:

 

تقضي المرأة المعتدة من وفاة زوجها عدّتها في البيت الذي كانت فيه حال حياته، فإذا اضطرت للتحوّل عنه خوفاً، أو قهراً، أو بحقٍّ، فإنّها تنتقل إلى حيث شاءت ما دام مكاناً آمناً تأمن فيه على نفسها، وتقضي ما تبقى من عدّتها فيه، وإذا أرادت الخروج فإنّ حالها لا يخرج عن إحدى ثلاث حالاتٍ كما يأتي:

  • أن تخرج دون حاجةٍ أو ضرورةٍ، كأن تخرج للتنزّه أو للذهاب إلى العمرة، فهذا لا يجوز.
  • أن تخرج لضرورةٍ، كأن ينزل المطر وتخشى معه أن يقع بيتها، أو ينشبّ في بيتها حريق، فتضطر للخروج منه، فخروجها في هذه الحالة جائزٌ ليلاً أو نهاراً، إلّا أنّها تعود للبيت بعد انتهاء الضرورة.
  • أن تخرج لحاجةٍ، كما لو خرجت للتدريس أو الدراسة، أو ضاق صدرها فأرادت مجالسة جاراتها لتستأنس بهم، فهذا كلّه جائزٌ ما دام في النهار، أمّا خروجها لمثل هذه الحاجات في الليل فلا يجوز، كما أنّها لا تبيت إلّا في بيتها.

 

عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها:

 

تكون عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ بلياليها، وتبدأ من لحظة وفاة الزوج إلى حين انتهاء المدة، ويستوي في ذلك ما إن التزمت المرأة بأحكام العدّة والحداد أم لا، وما إذا علمت بوفاة زوجها أم لا، فتنتهي العدّة بمجرد انقضاء مدّتها، قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني حول ذلك: (إنّ أهل العلم قد أجمعوا على أن عدّة المرأة المسلمة الحرّة غير الحامل عند وفاة زوجها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، سواءً أكانت مدخولاً بها أم غير مدخولٍ، وسواءً أكانت كبيرةً بالغةً أم صغيرةً لم تبلغ بعد، وإذا تعمدت ترك الإحداد في تلك المدّة فإنّها تعدّ آثمةً، وينبغي عليها التوبة والاستغفار).

شارك المقالة:
79 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook