تقضي المرأة المعتدة من وفاة زوجها عدّتها في البيت الذي كانت فيه حال حياته، فإذا اضطرت للتحوّل عنه خوفاً، أو قهراً، أو بحقٍّ، فإنّها تنتقل إلى حيث شاءت ما دام مكاناً آمناً تأمن فيه على نفسها، وتقضي ما تبقى من عدّتها فيه، وإذا أرادت الخروج فإنّ حالها لا يخرج عن إحدى ثلاث حالاتٍ كما يأتي:
تكون عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ بلياليها، وتبدأ من لحظة وفاة الزوج إلى حين انتهاء المدة، ويستوي في ذلك ما إن التزمت المرأة بأحكام العدّة والحداد أم لا، وما إذا علمت بوفاة زوجها أم لا، فتنتهي العدّة بمجرد انقضاء مدّتها، قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني حول ذلك: (إنّ أهل العلم قد أجمعوا على أن عدّة المرأة المسلمة الحرّة غير الحامل عند وفاة زوجها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، سواءً أكانت مدخولاً بها أم غير مدخولٍ، وسواءً أكانت كبيرةً بالغةً أم صغيرةً لم تبلغ بعد، وإذا تعمدت ترك الإحداد في تلك المدّة فإنّها تعدّ آثمةً، وينبغي عليها التوبة والاستغفار).
موسوعة موضوع