المحتوى

ما حكم خروج المرأة للحج أو العمرة أثناء عدتها لوفاة زوجها؟

الكاتب: يزن النابلسي -

ما حكم خروج المرأة للحج أو العمرة أثناء عدتها لوفاة زوجها؟

 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وتبقى في بيتها ( بيت زوجها ) ، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لضرورة، وهذا راي جهور العلماء : محتجين بحديث فريعة أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل وهي في دار شاسعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يترك سكنى ولا نفقة، فقال: ( اسكني في بيتك الذي أتاك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله ) رواه مالك في الموطأ، والترمذي وحسنه.
- ولا يجوز لها حجة الإسلام ما دامت في عدتها لأن وقت العدة ( واجب مضيق ) وهو فقط أربعة اشهر وعشرة ايام في العمر ، بينما الحج ( واجب موسع ) فإذا لمتحج في العام الذي توفي فيه زوجها تحج في غيره ، وإذا لم يتيسر لها الحج تأخذ أجر الحج إن شاء الله فإن الأعمال بالنيات .
- وقال صاحب المغني: ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، وبهذا تعلم السائلة أنها لا يجوز لها الخروج إلى الحج، ولو كان واجباً ما لم تنقض عدتها. 
 
شارك المقالة:
39 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook