لا يحرم على المرأة رفع صوتها حتى ولو كان ذلك عمداً، ما دام لم يكن فيه خضوع بالقول ولم تخشَ منه حصول الفتنة للمستمع. والإثم بشكل عام يقع عندما يكون الأمر مقصوداً وليسَ عندما يكون من غير عمد وقصد، وصوت المرأة مختلف بين العلماء فيما إذا كان عورة ويحرم رفعه في وحود الرجل الأجنبي أو أنه ليسَ كذلك ولا يحرم رفعه والرأي الراجح هو أنه صوت المرأة ليس بعورة ويحرم رفعه إذا كان فيه خضوع بالقول وبحضور الأجنبي، وقد أفتت اللجنة الادئمة للافتاء أن صوت المرأة بحد ذاته ليسَ بعورة ولا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه خضوع وتكسر فيصبح محرم لغير زوجها، قال تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا).
لقراءة المرأة القرآن أمام الرجال الأجانب حالتان وهما:
موسوعة موضوع