اتّفق العلماء على القول بجواز السفر للمرأة المسلمة بلا محرمٍ إن اضطرّت لذلك؛ كأن تكون في بلاد الكفر وتريد الانتقال إلى بلاد الإسلام هروباً بدينها، كما أجازوا لها الانتقال من بلاد الخوف إلى البلاد الآمنة دون محرم؛ إنما جرى اختلافهم في سفر المرأة لأجل الطاعة أو أداء الفريضة كالحج، وقد فرَّق بعضهم بين سفر الطاعة وسفر الواجب، وكان مُجمَل الخلاف بينهم عائدٌ إلى مسافة السفر المعتبرة في القصر؛ حيثُ ذهب السواد الأعظم منهم إلى حرمة سفر المرأة بلا محرم، وبيان أرائهم في هذه المسألة فيما يلي:
يتساءل الكثير: هل ينطبق حكم سفر المرأة في وسائل المواصلات المعتادة كالحافلة وغيرها مع حكم سفرها عبر وسائل المواصلات المعاصرة كالطائرة ونحوها؛ حيث إنّ السفر بالطائرة أكثر أماناً وأسرع وقتاً، كما أنّ الحرمة الواردة في النصوص وأقوال الفقهاء السابقة في السفر الذي يزيد عن مسيرة يوم وليلة حسب قول بعض الفقهاء وعن مسيرة ثلاثة أيام حسب قول الفريق الآخر، والسفر بالطائرة ربما لا يأخذ إلا بضع ساعات من دولة إلى أخرى، فيُجاب على ذلك بأنّ العلّة من تحريم سفر المرأة بلا محرم هي نفس السفر؛ لذلك فإن الحكم لا يختلف عن السفر في البر، لأن الحكم معلّقٌ بالسفر حتى ولو كانت الغاية الأساسية من ذلك المحافظة على المرأة، فيكون الأولى الأخذ برأي الجمهور، وبالتالي يكون الأولى بالمرأة ألّا تسافر بدون محرم مطلقاً، ومع ذلك فقد ذهب بعض علماء الشافعية إلى القول بأنّ سفر المرأة بدون محرمٍ جائزٌ إن كانت الطريق آمنة، فيجوز الأخذ بهذا القول في هذه النقطة تحديداً وفق شروط، وهي:
موسوعة موضوع