ما حكم صبغ الحواجب

الكاتب: مروى قويدر -
ما حكم صبغ الحواجب

ما حكم صبغ الحواجب.

 

 

حُكم صبغ الحواجب:

 

هناك بعض المسائل الشرعيّة المتعلّقة بالزينة ممّا اختلف العلماء في حكمه، من هذه المسائل مسألة صبغ الحواجب، ومسألة صبغ الشعر، ومسألة النمص؛ حيث أفتى بعض العلماء بأنّ صبغ الحواجب محرّم شرعاً، وقالوا بأنّ ذلك فيه تغيير لخلق الله، وهو مشابه لفكرة النمص المنهي عنها في الحديث النبوي، وقالوا إنّ الأمر يزداد حرمة إذا كان المقصود منه مشابهة الكفّار، ومتابعتهم على ما يفعلون، أو إذا كان في تلك المواد ما يضرّ ويؤذي بدن المرأة التي تفعل ذلك.

ورأى فقهاء آخرون أنّ صبغ الحواجب مباح وجائز؛ وذلك لأنّ الأصل في الأمور الإباحة، واشترطوا لذلك ألّا يكون في فعله طلب لشهرة، كأن تصبغ المرأة حاجبها بلون لم يعتد الناس عليه في ذلك، وألّا يكون في فعله قصد تشبّه بالكفّار والفسّاق، واشترط بعضهم شرطاً آخر أيضاً مفاده ألّا يكون الصبغ باللون الأسود.

 

حُكم النمص:

 

يعدّ نتف شعر الوجه نمصاً، وفاعلته تسمّى نامصة، وورد النمص في حديث الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ، والمتنمصِّاتِ، والمتفلِّجاتِ للحسنِ، المغيراتِ خلقَ اللهِ)، دلالة هذا النص تشير إلى حُرمة النمص عامّة، إلّا أنّ العلماء استثنوا منه ما نبت من لحيةٍ أو شاربٍ للمرأة، فقالوا إنّ النمص في هذا الحال يكون مستحبّاً.

وأفتى العلماء المعاصرون بحُرمة نمص شعر الحاجبين، وفصّل بعضهم في ذلك؛ فقالوا إنّ الأخذ من شعر الحاجب على قسمين، الأول منهما أن يكون الأخذ منه عن طريق النتف وهذا حرام، والقسم الثاني ما يكون الأخذ فيه عن طريق القصّ، واختلفوا في هذا القسم على قولين، الأول أنّه يعدّ نمصاً أيضاً فهو داخل بالحرمة، والثاني أنّه لا يعدّ نمصاً حينها، ولا يدخل في اللعنة الواردة في الحديث، ومع ذلك فقد قالوا إنّ الأخذ بالقصّ لا ينبغي أن يكون بلا سبب، فإنّما يسوغ الأخذ من شعر الحاجب بالقصّ إن كان كثيراً يعيق في النظر فحينها لا بأس من قصّه

 

حُكم صبغ الشعر:

 

ورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- مرّةً أنّه رأى يوم فتح مكّة أبا قحافة، وكانت لحيته حينها شديدة البياض، فقال الرسول مُشيراً إلى بياض لحيته: (غيِّروا هذا بشيءٍ، واجتَنِبوا السَّوادَ)، يتّضح من الحديث السابق أنّ أصل تغيير لون الشعر جائز، إلّا أنّه يفيد كذلك النهي عن صبغه باللون الأسود، وقال بعض العلماء إنّ هذا النهي يفيد التحريم، وقال بعضهم إنّه يفيد الكراهة التنزيهية.

أمّا في ما يتعلّق بأنواع الصبغات المستخدمة في ذلك فالأصل فيها الجواز، إلّا أنّها تخرج عن الجواز إن طرأ عليها ما يخالف الشرع، كأن تؤدّي في استعمالها إلى ضرر، أو أن يكون في استخدامها تشبّه بالفاجرات، أو تستخدم في الخداع والتدليس، أو أن تشتمل على مواد تحول دون وصول الماء إلى شعر الرأس في الوضوء، أو الاغتسال.

شارك المقالة:
116 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook