الجنابة مصدرٌ يُطلَق على المُذكّر والمُؤنّث، إضافةً إلى المُفرد، والمُثنى، والجمع، وتُعرَّف الجنابة في اللغة والشرع على النحو الآتي:
اتّفقت مذاهب الأئمّة الأربعة في المُطلَق على صحّة صيام الجُنُب؛ اعتماداً في ذلك على عددٍ من الأدلّة من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة الشريفة، وهي:
وبالاعتماد على ما سبق من الأدلّة، فإنّ الطهارة من الجنابة ليست شرطاً من شروط صحّة الصيام، وتشمل صحّة الصيام أيضاً مَن أصبح على جنابةٍ بسبب الاحتلام، ولا يُوجَد ما يمنع تأخير الاغتسال حتى طلوع الفجر، ويُقاس على ما سَبَق جواز صيام المرأة إن انتهى حيضها قبل طلوع الفجر، واغتسلت بعد طلوع الفجر؛ إذ إنّ الحيض يُشبه الجنابة، فلا مانع من النيّة والصيام.
بينما تجدر الإشارة إلى أنّ العلماء اتّفقوا على أنّ الصيام يفسد إن كانت الجنابة بسبب الجِماع تعمُّداً في نهار رمضان، وعليه يجب القضاء، إضافةً إلى الكفّارة، ويفسد الصيام بسبب الجنابة أيضاً بتعمُّد المُباشرة بما دون الفَرْج، كاللمس بشهوةٍ، أو القُبلات، أو الاستمناء، ويترتّب القضاء دون الكفّارة عند المذهب الحنفيّ، والمذهب الشافعيّ، والمذهب الحنبليّ، إلّا أنّ القول المعتمد عند المذهب المالكيّ يدلّ على وجوب الجَمْع بين الكفّارة والقضاء، وذلك يشمل الرجل والمرأة على حَدٍّ سواءٍ، وإن كانت الجنابة بسبب النَّظر، أو التفكير، فإنّها لا تُفسِد الصيام عند الشافعيّة، والحنفيّة، والحنابلة؛ وقد استدلّوا بِقَوْل الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللَّهَ تَجاوَزَ لِأُمَّتي عَمَّا وسْوَسَتْ، أوْ حَدَّثَتْ به أنْفُسَها، ما لَمْ تَعْمَلْ به أوْ تَكَلَّمْ)، أمّا المالكيّة فقالوا بوجوب القضاء والكفّارة على مَن أصابته الجنابة؛ بسبب دوام النظر والفِكْر.
موسوعة موضوع