المحتوى

ما حكم قذف المحصنة وسب الأعراض و التعدي على الشرف أريد الرد بالدين وبالقانون؟

الكاتب: منى -

ما حكم قذف المحصنة وسب الأعراض و التعدي على الشرف أريد الرد بالدين وبالقانون؟

السؤال يتضمن أسئلة عدة فهو
يسأل عن حكم القذف وحكم السب وحكم التعدي على الشرف وحكم من يعمل السحر
وهو مع ذلك قريب نبدأ والله المستعان على من يفعل ذلك.
أما القاذف فيكفي أنه ملعون أي مطرود من رحمة الله ولا أظن أن هناك عقوبة أكبر من ذلك قال تعالى : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) سورة النور.
وإن عقوبته التي قررها الشرع هي ثمانون جلدة.
قال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) سورة النور.
أما في القانون المدني فيحكم من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات بحكم التشهير
وإساءة العلاقة الزوجية .
أما السب فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إستطالة في عرض المسلم
فعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من أربى الربى الإستطالة في عرض المسلم بغير حق ) فجعل رسول الله هذا العمل من أربى الربى.
وفي القانون المدني يعاقب عليه من شهران لستة أشهر
أما التعدي على الشرف سواء تصريحا أو تلميحا أو ممارسة فلكل حالة حكما خاصا بها هي بين السجن وبين الحرمان من الحقوق المدنية .
وأما السحر فالحكم الشرعي فيه أنه يقتل من عمل سحرا أدى لإيذاء نفس مؤمنة
ولا عذر فيه حكما تعذيريا يقرره ولي الأمر أو من ينوب عنه ،
وقد مر في التاريخ الإسلامي حالات عديدة نفذ فيها هذا الحكم.
أما في القانون المدني فيكتفي بالسجن وتحدد مدته وفق الأذى الذي ألحقه.

 

شارك المقالة:
84 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook