إنّ حُكم الأخذ من الشعر بالنسبة للرجل يأخذ حالات أربعةً في الشريعة الإسلامية، وفيما يأتي بيانها:
فيما يخصّ المرأة، فإنّ العلماء قد أفتوا بحرمة حلق شعرها كلّه إلا لحاجة، واستدلوا على ذلك بما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن تَحلِقَ المرأةُ رأسَها)، فإن كانت هناك حاجة من حلق المرأة لشعرها كالتداوي أو الاستصلاح فلا حرج في ذلك، وفي حكم تقصير شعرها وقصّه دون أخذه كله إما للتزيّن أو لرفع مشقّة غسله، فقد قال العلماء بجواز ذلك لأنه لم يرد دليل على منعه، بل ورد عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهنّ لذلك، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: (وكان أزواجُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَأخذْنَ مِن رؤوسِهنَّ؛ حتّى تكونَ كالوَفْرَةِ).
إلا أنّ العلماء جعلوا لجواز الأخذ من شعر المرأة وقصّه شروطاً، فيما يأتي بيانها:
يُقصَد بالقزع أن يأخذ الإنسان بعض شعره ويترك بعضه، وفيه أنواع فيما يأتي بيانها:
والقزع بأنواعه جميعها مكروه، لما رُوِي من أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، قال: (احلقوه كلُّه، أو اتركوه كلُّه)، فإن قصد الإنسان منه التشبّه بالكفّار صار القزع بذلك حراماً؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تشبَّه بقومٍ فهو منهم).
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يُطيل شعره، إلا أنّه لم يأمر بذلك ولم يجعل فيه أجراً، كما أنّه لم ينهَ عن حلقه، ولكنّه أمر بإكرامه وتسريحه، وبهذا ليس من السُّنة التي يُؤجَر عليها الرجل المسلم أن يطيل شعره، وقد قال الشيخ ابن عثيمين في ذلك: إنّ إطالة شعر الرجل في الأصل لا بأس بها، ومع ذلك فهي عائدة في حكمها للعُرف والعادات، فإذا كانت العادة في زمن من الأزمان أنّ إطالة الشعر لا يقوم بها إلا فئة نازلة في عرف الناس لم ينبغِ للمسلم صاحب المروءة أن يتشبّه بهم بإطالة شعره، أمّا إذا صارت عادة الناس كلّهم شريفهم ووضيعهم فعل ذلك فلا بأس أن يفعله المسلم أيضاً، والظاهر من ذلك أنّ المسألة من باب المباح الخاضع لعُرف الناس وعاداتهم.
موسوعة موضوع