أجاز العلماء لبس الرجل للبنطال مطلقاً؛ إن كان فضفاضاً، لا يصف العورة، ولا يظهرها، وأمّا بالنسبة للمرأة فأجازوا لبسها للبنطال كذلك إذا كان خالياً من التشبّه ببناطيل الرجال، وكان واسعاً لا يصف جسدها، ولا يشفّه، واشترطوا لذلك ألّا ترتديه إلّا أمام محارمها من الرجال أو أمام النساء المسلمات، أمّا أمام الرجال الأجانب عن المرأة، أو أمام النساء الكافرات، فقالوا بعدم جواز ارتداء البنطال حتى لو كان واسعاً لا يصف عورتها، ولا يشفّها؛ وذلك لكونه يفصل كلّ رِجلٍ من أرجلها عن الأخرى، وتمام الستر لا يتحقّق بذلك، وقالوا إنّ السبب في منع المرأة المسلمة من إظهار زينتها أمام المرأة الكافرة الخشية من أن تصفها تلك المرأة لزوجها، وقال العلماء أيضاً إنّ ارتداء البنطال تحت الجلباب للمرأة المسلمة جائز مهما كانت صفته.
إنّ الأصل في حُكم الألوان في اللباس الإباحة، فيجوز للمسلم رجلاً كان أو امرأة أن يلبس من الألوان ما شاء، إلّا أنّ بعض الألوان قد ورد فيها نصوص تدلّ على الاستحباب، وبعضها ورد فيها نصوص أخرى تدلّ على النهي، وبيان ذلك في ما يأتي:
موسوعة موضوع