أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بتحريم الغصب وهو الاستيلاء على حقوق الغير بالقوة بدون وجه حق، كما ذهبوا إلى اعتبار الغصب من كبائر الذنوب والخطايا لما جاء من الوعيد الشديد لمن تعدى أو استولى على حق أخيه بغير حق، وقد استدل من قال بتحريم ذلك بقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وفي الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: (مَن أَخَذَ شِبْرًا مِن الأرضِ ظلمًا، فإنه يُطَوَّقُه يومَ القيامةِ مِن سبعِ أَرَضين).
اختلف العلماء في حكم امتلاك الأرض التي ليس لها مالك، فإن كانت أرضاً مواتاً؛ أي أرض خربة دارسة، فيُباح للمسلم امتلاكها إذا أحياها ولم يكن لها مالك، وهذا ما اتفق عليه عامة فقهاء الأمصار استدلالاً بحديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام- الذي جاء فيه: (مَن أحْيا أرْضًا مَيْتةً فهي له)، أمّا إذا لم تكن الأرض مواتاً فلا يجوز أخذها أو الاستيلاء عليها، وأمّا الأرض الموات التي لها مالك معين فقد ذهب جمهور علماء الأمّة إلى القول بعدم جواز امتلاكها إذا كان مالكها قد حازها بشراء أو عطية، وينطبق نفس الحكم على الأرض التي تمّ امتلاكها بإحيائها بعد موتها، ثم عودتها مواتاً بعد ذلك،بينما خالف المالكية في ذلك فذهبوا إلى القول بجواز امتلاك الأرض الموات التي أحييت ثم عادت مواتاً بعد ذلك.
موسوعة موضوع