ما شروط زواج المسلم من مسيحية

الكاتب: مروى قويدر -
ما شروط زواج المسلم من مسيحية

ما شروط زواج المسلم من مسيحية.

 

 

معنى الزواج وحكمه:

 

معنى الزواج لغة واصطلاحاً

 

  • الزّواج في اللغة مأخوذ من زوَّج الشّيء، وزوّجه إليه: أي ربَطهُ به، وهو بمعنى الاقتران والارتباط، ويُطلَق على كلّ واحدٍ من الزّوجين اسم زوجٍ إذا ارتبطا بعقد نكاحٍ.
  • أمّا الزواج في الاصطلاح فقد عرّفه فقهاء الحنفية بأنّه عقد يُفيد مُلك المتعة بالأنثى قصداً؛ أي يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، أمّا فقهاء المالكية فعرّفوا النكاح أو الزواج بأنّه: عقد لحلّ التمتُّع بأنثى ليست من المحرّمات بسبب النسب، أو الرضاع، أو المصاهرة، وليست مجوسية، وليست أَمة كتابية بصيغة، أما فقهاء الشافعية فعرّفوه بأنّه: عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ما كان في معناهما، أما عند فقهاء الحنابلة فالنكاح: عقد التزويج، أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ما كان في معناهما.

 

حكم الزواج

 

ذهب الفقهاء إلى أنّ للزواج بشكل عام أحكاماً خمسة؛ الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة والتحريم، وفيما يلي بيان لذلك:

  • يكون الزواج واجباً في حق من تتوق نفسه إليه، ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام.
  • يكون الزواج مندوباً ومستحباً في حق من تتوق نفسه للزواج ولا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام.
  • يكون الزواج مباحاً في حق من لا توجد لديه شهوة في الزواج كالعنين، والكبير في السن.
  • يكون الزواج مكروهاً في حق من لا تميل نفسه للزواج، ولا يجد الشهوة إليه، ويخاف الوقوع في الجور ومنع الزوجة من حقوقها.
  • يكون الزواج محرّماً إذا الرجل المريد للزواج في دار كفَّار حربيِّين؛ وذلك لأنَّ فيه تعريضًا لذريَّته وأهله للخطر من استيلاء الكفَّار عليهم، وعدم أمانه على زوجته.

 

أما زواج المسلم من الكتابيات كاليهودية، والمسيحية فيجوز له الزواج منهنّ بشروط سيأتي بيانها، أمّا الزواج من النساء الكافرات اللواتي لا ينتمين إلى أهل الكتاب كالهندوسية، والبوذية، والملحدة فهؤلاء يحرم الزواج منهنّ.

 

شروط زواج المسلم من مسيحيّة:

 

يجوز زواج المسلم من مسيحيّة، ولكن بشروط وهي:

  • على المسلم بداية التأكد من أنّ المرأة التي يريد الزواج بها كتابية؛ يهودية أو نصرانية، على أيّ فرقة منها كاثوليكية أو بروتستانتية أو أرثوذكسية، وأنّها ليست ملحدة أو مرتدة أو لا دينية.
  • أن تكون المرأة التي يريد المسلم الزواج بها عفيفة محصنة، فالله سبحانه وتعالى قيّد الإباحة بالزواج من الكتابيات بالإحصان؛ فقال في كتابه العزيز: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ).
  • نص بعض أهل العلم على اشتراط ألا تكون المرأة التي يريد المسلم الزواج بها حربية معادية للإسلام محاربة له.
  • ألا تكون في الزواج من المسيحية فتنة، ولا ضرر محقق أو مرجح، فاستعمال المباحات كلها مقيّد بعدم حدوث الضرر
شارك المقالة:
71 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook