فالبدل هو: المقابل الذي تلتزم به الزوجة لزوجها من أجل طلاقها والخروج من الزوجية، حين تجد الزوجة أن البقاء مع زوجها قد يوقعها فيما لا يرضى الله فقد قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الخلع أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع، وعليه يشترط في البدل أن يكون مالاً له قيمة فكل ما صلح يصلح لأن يكون محوراً في النكاح، وصلح أن يكون بدلاً في الخلع، ويجب أن يكون حلالاً طاهراً يصح الانتفاع به، فلا يصح بالخمر والخنزير إذ لا قيمة لهذه الأشياء في الشريعة الإسلامية.
إنّ المادة 119 التي تنص على أنه لا يجب الخُلع بشيءٍ يتعلق بحقوق الأولاد إذا كانت المرأة معسرة، فنجد أنها اشترطت في البدل الذي يتعلّق به حقوق الأولاد بيسر الزوجة، فالزوجة التي تستطيع قانوناً أن تُخالع بالحقوق المالية العائدة لأولادها مثل النفقة والحق في المسكن وأجرة الرضاع إذا كانت موسرة، ولكن في حالة إعسارها يمتنع عليها القيام بذلك.
في حالة اتفاق الزوجين على مبدأ الطلاق بالخلع، واختلافهما في مقداره يتم رفع الأمر إلى المحكمة التي تحاول الإصلاح بينهما، فإذا تعذّر ذلك حكمت بنفاد الخلع بعد أن تتولى تحديد وتقدير مقابلة مع مراعاة مبلغ الصداق الذي
تم دفعه من طرف الزوج وفترة الزواج وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة، وإذا تعلق الأمر بقاصرة
على المحكمة أن تراعي مصلحتها عند تقدير بدل الخلع.