المحتوى

ما كفارة الحلف بالطلاق؟

الكاتب: يزن النابلسي -

ما كفارة الحلف بالطلاق؟

 

قال تعالى:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
 
ووردت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم سورة الطلاق.
 
وهذا يدل على مشروعية الطلاق في الاسلام كحاجة من حاجات البشر إن تعذرت استمرار الحياة الزوجية ، كما أن المقولة الشعبية المنتشرة( أبغض الحلال الى الله الطلاق).
 
فالطلاق ليس بغيضا فهو في بعض الأحيان واجبا وحلا مهما ، فكيف يكون الواجب بغيضا؟!
 
ونهى الإسلام عن استخدام اللفظة بالطلاق وتكرار استخدامها إلا لمن كان متأكدا من اتخاذ هذا القرار وليكن بعد تفكير عميق ومشورة.
 
ولكن من بقي يحلف بالطلاق فهو أمام أحد أمرين بعد أن يراجع المفتي الذي لا يوجد غيره شخص مخول بالفتوى بقضايا الطلاق وسوف يجعله المفتي امام امرين:-
 
اولا/  الطلاق المعلق - كأن يقول لزوجته إن ذهبتي لبيت فلان فانت طالق أو إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن زارتك جارتنا فلانة فانت طالق وغيرها من الأمثلة التي يعلق الزوج الطلاق عليها إن حدثت ،فهذا ينظر في أمر الرجل هل كان يقصد الطلاق ام المنع ؟ فإن كان يقصد الطلاق فعليه ان يعيدها بفتوى امام المفتي..وان كان بقصد التهديد والمنع فعليع كفارة حلف اليمين.
 
ثانيا/ الطلاق المباشر - كأن يوجه لفظ الطلاق او ما يدل عليه ولا يكون هناك اي قصد اخر سوى الطلاق فهنا يجب مراجعة المفتي لارجاعها ان اراد مراجعتها له.
 
ولا يوجد شيء اسمه كفارة الطلاق ولكن فقط في حالة واحدة في الطلاق المعلق كما ذكرنا إن كان يقصد المنع فعليه فكارة يمين وهي تعتبر يمينا وليس طلاق وطبعا يدفع الكفارة من باب :" من حلف على يمين ورأى أن غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر" حديث نبوي شريف.
شارك المقالة:
35 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook