المحتوى

ما مدة الإجازة المستحقة للعامل حسب قانون العمل؟

الكاتب: يزن النابلسي -

ما مدة الإجازة المستحقة للعامل حسب قانون العمل؟

 

وفقاً للعمل بقانون العمل الفلسطيني فإنه من حق الموظف أن يظفر على أقل بأسبوعين من الإجازات الرسمية السنوية وربَّما تمتد لثلاثة أسابيع في حال كانت الأعمال التي يمارسها الموظف خطِرَة كالعمل في تعبئة اسطوانات الغاز، أو الأعمال الضارة مثل معامل الأسفلت، وفي حال استمر عمل الموظف في أي مجال لأكثر من خمس سنوات، أضِف لذلك وأنه في حال كان عمر الموظف أو العامل من (15-18) عام.
ذلك وفقاً للإجازات الرسمية، أيضاً هناك عدد من الإجازات المستحقة كإجازات الأعياد الخاصة بالمسلمين والمسيحيين، والتي تكون على الأقل أسبوع لكل شريحة من تلك الطبقات سنوياً، وأيضاً هناك إجازات ثقافية عمالية تُمنح لمدة أسبوع ومدفوعة الأجر، وإجازة لا تقل عن أسبوعين، والإجازة المرضية مدتها أسبوعين سنوياً، إجازات في حالة وفاة أحد أقرباء الموظف ومدتها ثلاثة أيام، والإجازة الأسبوعية، وبالنسبة للمرأة تُمنح ساعة يومياً إجازة للرضاعة.
شارك المقالة:
33 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook