الحمل: هو الولد في بطن أمّه، لا بد من رعايه حقه وحفظ ميراثه، وهو من جملة الورثه وقد ثبت ميراثه بالسنه النبوية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استهل المولود ورث) واستهل: رفع صوته بالبكاء عند الولادة.
وعن جابر بن عبد الله قال: (قضى رسول الله: لا يرث الصبي حتى يستهل) ومن هنا قرر فقهاء الشريعه أنّ الحمل من جملة المستحقين، إذا قام به سبب من أسبابه وتوفير فيه شرطان.
الشرط الأول: أن يولد حيًّا تثبت أهليته للتملك، ومذهب الحنفيه أن حياته بخروج أكثر حيًّا لأنّ للأكثر حكم الكل وذلك الأئمة الثلاثه الشافعي وأحمد، ومالك إلى أنّ حياته تثبت بخروجه كله حيًا.
ويستدل على ولادته حيًا بأي علامة من العلامات كالصراخ، والعطاس، والرضاعه، فإن لم يظهر شئ من هذه العلامات، أو اختلف فيها فللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في ذلك، لمعرفة ما كان إذا حيًا أو لا.
فإذا انفصل الجنين ميتًا، أو بعضه، لا يرث، أو يورث سواء كان ذلك بجناية على أمّه أو لا، وهذا على مذهب جمهور الفقهاء، وقد خالفهم الحنفية فقالوا: إنّ انفصال الجنين بجناية على أمّه لا يمنع إرثه.
الشرط الثاني: أن يكون الحمل موجودًا في بطن أمّه وقت موت ورثه لأنّ الإرث خلافة، والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفًا عن أحد، والجنين وإن لم تكن حياته متحققه وقت وفاه المورث، إلّا أنّه اعتبر حيّاً باعتبار المال، لأنّ الموجود منه في طريقه لأنّ يتكون منه شخص حي فيعطى له حكم الحياة
الحمل من المستحقين للإرث بإجماع الفقهاء بالشرطين السابقين، ولكنّهم اختلفوا بعد ذلك فيما يوقف له من التركه وهذه آراء الفقهاء في هذا الشأن.