أولاً: المطلقة الرجعية ترث باتفاق إذا مات المطلق وهي في العدَّة سواءً كان الزَّوج مريضاً أو صحيحاً لأنَّها لا زالت زوجة له .
ثانياً : المطلقة البائن التي وقع طلاقها في حال صحَّة المطلق لا ترث إجماعاَ لزوال التوارث وهكذا في المرض غير المخوف لأنَّ حكمه حكم الصحَّة .
ثالثا : المطلقة البائن في مرض الموت المخوف مع تهمة المطلِّق بقصد حرمانها من الميراث .
أنَّه قول خليفتين راشدين، وقد كان قضاء عثمان رض الله عنه في تماضر بنت الأصبغ بن عبدالرحمن بن عوف فيب زمن وفور الصّحابة مع اشتهار القصّة ولم يخالفه أحد منهم، حتّى إنّ ابن قدامه وابن تيمية وابن النجّار وغيره عدوه إجماعاً .