إن أصحاب المذاهب الأربعة والظاهرية، اتفقوا على أن ولد الزنا يُتبع بنسبهِ إلى أمه. كما ويُتبع ولد الملاعنة أيضاً. وقد أتى ذلك من خلال بعض أقوال الفقهاء التي وردت وسنذكر البعض منها.وقال ابن عبد البر: إن الأم لا ينتفي عنها ولدها أبداً، وأنه يُلحق بها على جميع الأحوال والظروف، وذلك لولادتها له. أما قول القاضي أبو الوليد الباجي: يقول إن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يُبطل نسبه من جهة أمهِ، لأنه لا يستدعي في إلحاقه بها إلى عقد النكاح، فلذلك لا ينتفي عنها بلعان ولا إعترافٌ بزنا.
قال النووي: الولد بكل حال ولدها لا ينفى عنها إنما عنه ينفى وإليها ينسب إذا نسب. وقال السيد البكري: ولد الزنا لا ينسب إلى أب، وإنما ينسب إلى أمه منها حتى ترثه ويرثها، لأنه قبل الانفصال هو كعضو من أعضائها حساً وحكماً.