القذف: هو نسبةُ آدمي لغيره بفعلة الزنا أو الفاحشة، أو قطع النسب. القذف: وهو أيضاً الرمي بالزنا أو اللواط، وإذا قذف المكلف المختار ولو أخرس بإشارة بفاحشة الزنى محصناً، حتى وإن كان مجبوباً أو ذات محرم أو رتقاء، فيُجلد القاذف ثمانين جلدةً، حتى وإن كان حراً. فقال تعالى: ” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً “ النور: 4.
ويأتي أول قذف في الإسلام ما كان بين غير الزوجين ممّا يوجب الحدّ، أما إذا كان بين الزوجين، فقد توجّب اللعان وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام هو أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته.