قام الباحثون في مسألة التكييف الشرعي لوظيفة البنك الإسلامي، بالعديد من المحاولات التي تتعلّق في صياغة النشاط الوظيفي للبنك الإسلامي، ووصفها ضمن عقود المعاملات الإسلامية التي يُشرَع التعامل فيها، وكانت الآراء الفقهية في هذه المسألة كما يلي:
تبنّى هذا الرأي أغلبية الفقهاء والكُتّاب في مجال البنوك والمصارف الإسلامية، حيث اعتبروه العامل الأساسي للنشاط الوظيفي في البنك الإسلامي، كما اعتمدت هيئات الرقابة الشرعية في أغلب البنوك والمصارف الإسلامية هذا الرأي، وتصدر فتواها ضمن عقود المضاربة.
اعتمد أصحاب هذا الرأي على غرض المودع من إيداع المال في البنك، والذي يكمن في أنّ الوديعة مضمونة حيث يتعهّد البنك بضمان الوديعة في حال التقصير المُسبب للخسارة، ويمكن سحبها في أي وقت، كما يحصل المودع على الربح مقابل استثمار أمواله المودعة في البنك. وكثُرت الأقوال والأحاديث في موضوع الضمان ضمن هذه المسألة، للتأكد من عدم الدخول في الحرام.