يقام الزواج على أساس المودّة والألفة والرحمة والمساكنة والمعاشرة بين الزوجين واستمتاع بعضهما بالبعض، لكن قد تطرأ عيوب أو أمراض تحول دون ذلك، فإن لم تستطيع الزوجة الصبر على هذه العيوب، رفعت دعواها للقضاء قصد التطليق، والعيوب قد تكون بالرجل أو بالمرأة، إذن ما هو تعريف العيب المقصود هنا؟ وما هو موقف الفقه الإسلامي؟ ثم ما هو السند القانوني للتطليق للعيب في التشريع المغربي، وأخيراً ما هي العيوب التي تُعطي الحق لإنهاء العلاقة الزوجية.
العيّب اصطلاحاً: هو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتّع بالحياة الزوجية.
لقد اختلف الفقهاء حول موضوع التفريق للعيب اختلافاً كبيراً، فقد ذهب الظاهرية، إلى أنه لا يجوز مطلقاً لأحد الطرفين المُطالبة بالتفريق علةً، حتى ولو كانت من العلل الجنسية، وهو ما روي عن عمر ابن عبد العزيز. ومال إليه
الشوكاني وابن حزم، لأنه لا يوجد بشأن هذا التفريق دليل شرعي يُمكن الاعتماد عليه، وإنما هناك مجرد أقوال للصحابة والتي تعد مجردُ أراءٍ اجتهادية لا تبنى عليها الأحكام الشرعية.