إن الطريقة السليمة والتي توافق ما قاله أهل العلم حول مصادرة مال المرتد، كما أسلفنا في المقولات عنهم، تكون وفق الآلية الآتية:
لا يصادر مال شخص حتى يقع المكان المتفق عليه عند أهل العلم أنه مكان ردة، وفيه برهان قاطع، وحتى يحكمَ بردته ومصادرة ماله محكمةٌ شرعية صحيحة مستقلة نزيهة، أو لجنة من أهل العلم والكفاءة يرتضيها أهل الحل والعقد في البلد، حتى تكون مصادرة المال مستندة على حكم شرعي وقضائي صحيح، ولا تكون المسألة تابعة للهوى والشهوة التي تبرر لصاحبها وتشرع له كل خطأ.
لا يؤخذ مال المرتد، إلا لمن مات أو قُتل، فقد يُرجى للحي عودته للدخول في الإسلام على سبيل الفَرضية بأنه وقعَ في ردةٍ صحيحةٍ.
يستطيع القاضي أن يُعين من يقوم على إدارة الأموال التي لم يبقى له أصحاب، وكان هذا المال معرّضاً للهلاك، ويكون ربع المال مع أصله وموقوفاً حتى يتبين أمر المرتد، ويُعطى مال المرتد للشخص القائم على إدارة المال أجر المثل.
إن المصادرة ليست واجبة في هذه الحالة؛ لأن هذا الأمر يختص به الإمام، وليس هناك من يقوم مقامه، وكل هذا الكلام فيما لو أراد شخصٌ ما أن يقوم بهذا الأمر، مع أني أدين لله أن قيام أي فصيل مهما كبر حجمه بما هو من مناطات واختصاصات الإمام غير جائز، لأن الأحكام السلطانية أنيطت بإمام، هو سلطان وحاكم، ويقوم بمقاصد الإمامة، وليس بجماعة أو حزب هو جزء من الأمة.
وفي حالة الرأي بالالتحاق بدار الحرب مثل القتل، ومصادرة ماله وتوزيعه على ورثته، أو أنه وضع في مصالح الناس، ثم بعدها جاء الرجل تائباً وعائداً إلى الدين الإسلامي، فإنه لا يعود إليه المال الذي أنفقوهُ بقرارٍ من المحكمة المستقلة، ولكن يعود هذا المال إليه في حالةٍ أخرى إذا صودر منه بغير طريق المحكمة.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.