إنّ الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج بعده أن يقوم بإرجاع مطلقته إلا في حال رضاها، وبعقد جديد، وهو على أقسام: الأوّل أن يقوم الرّجل بتطليق زوجته قبل أن يدخل بها، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)
هناك مجموعة من الألفاظ المستعملة في الطلاق، وهي ثلاثة على مذهب الجمهور: (3)
تحصل رجعة المطلقة بعدّة أمور، منها أن يقول الرّجل لزوجته التي طلقها: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقام هذا القول من الألفاظ، والتي تدلّ على رجعتها إليه، ومن تلك الأمور أيضاً أن يقوم بمجامعتها، أو تقبيلها، أو لمسها بشهوة، وذلك مع نيّة إرجاعها، وهذا كله يدلّ على رغبته في إرجاعها، ومن المستحبّ أن يكون هناك شهود على رجعتها عند جمهور الفقهاء، وذلك حتّى يعلم النّاس برجعتها، وبالتالي لا يكون هناك ريبة لديهم عندما يدخل عليها.
شرع الإسلام الطلاق بسبب أغراض اجتماعيّة ضروريّة، ومثال ذلك أن يكون هناك شقاق أو نزاع بين الزّوجين