للنكاح ثلاثة معان:
المعنى الأول في اللغة: وهو الوطء والضم، فيقال: تناكحت الأشجار أي بمعنى تمايلت، وأنضم بعضها إلى بعض
ويُطلق على العقد مجازاً لأنهُ سبب في الوطء.
المعنى الثاني الأصولي
ينقسم النكاح إلى عدة أحكام وهي:
إختلف الفقهاء في حكم النكاح بشكل عام إلى فريقين:
الأول: النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء، وبه قال الحنيفة، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والليث بن سعد والأوزاعي، واستدلُّوا على رأيهم بقوله تعالى:” وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” النساء:25.
الثاني:النكاح واجب: وهو رأي الظاهرية، واستدلوا على رأيهم بمايلي:”قال الرسول ــ صلّى الله عليه وسلم ــ: “يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء”. فالأمر هنا يقتضي الوجوب.
يُسنُّ نكاح المرأة ذاتُ الدين والعفاف والأصلُ الطيبِ والحسبِ والجمال، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:”تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ”. فيحرص على ذات الدين في الدرجةِ الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره، ويُسن أيضاً اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:“تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة”. ويُسن اختيار البكر؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له:”فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك”، إلا إذا كانت هناك مصلحة تُرجّح نكاح الثيب، فيقدّمها على البكر؛ ويختار الجميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغضُ لبصره، وأَدعى لمودته.