تعرّف المادة 2-1 من اتفاقية تمويل الإرهاب لعام 1999 - والتي أشرفت عليها الأمم المتحدة - جريمة تمويل الإرهاب بأنها الجريمة التي يرتكبها "أي شخص" يقوم "بأية وسيلة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بشكل غير قانوني ومتعمد ، بتوفير أو جمع الأموال بقصد استخدامها أو مع العلم أنه سيتم استخدامها ، كليًا أو جزئيًا ، من أجل "فعل" يهدف إلى التسبب في وفاة أو إصابة جسدية خطيرة لمدني ، أو لأي شخص آخر لا يشارك بنشاط في الأعمال العدائية في حالة النزاع المسلح ، عندما يكون الغرض من هذا الفعل ، بطبيعته أو سياقه ، هو تخويف السكان ، أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.