إنّ نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد هو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض يساويه. والدينار يساوي مثقال، والمثقال يعادل أربعة غرامات تقريباً، فيكون ربع الدينار يساوي غراماً واحداً. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:”تُقطَع اليد فِي رُبع دِينار فَصاعدًا “. متفق عليه.
قام العلماء بالجمع على قطع يد السارق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير، وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر. واحتجوا بعموم قول الله تعالى:” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما” ولم يخصوا الآية، وقال جماهير العلماء لا تقطع إلا في نصاب لهذه الأحاديث الصحيحة.