حصر الإرث هو عبارة عن وثيقة تُصدر لمعرفة مقدار الورثة ومقدار حصة كل شخص من هذه الورثة، ويتم استخراج حصر الإرث من المحاكم الشرعية أو المحاكم الخاصة بقضايا الأسرة والميراث، ويمكن أن تفرض المحكمة في بعض الدول شهوداً يعرفون الأسرة، أو عن طريق استخراج قيد يتضمن ما إذا كان الشخص من ضمن الأسرة أو لا، كما أنه قد يُطلب شهادة وفاة الشخص المتوفي وشهود على المتوفي، وغيرها من الإثباتات ولكل دولة قوانينها المدنية التي تستخدمها في تحديد حصر الإرث.
يقسم حصر الإرث إلى نوعين بعد وفاة الشخص هما:
وقد أنزل الله تعالى في القرآن الكريم طريقة تقسيم التركة بين الورثة، ولا يجوز حرمان أحد منها،ففي القديم كانت المرأة تحرم من الإرث وهذا ما حرمه الله تعالى وجعل لها نصيب من التركة.
قال تبارك وتعالى : "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً ".