المحتوى

ما هو حكم الطلاق المعلق بشرط؟

الكاتب: يزن النابلسي -

ما هو حكم الطلاق المعلق بشرط؟

 

قال تعالى:"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
 
وقال عليه الصلاة والسلام لامرأة جاءت تطلب منه أن يفصلها عن زوجها :" أتردين عليه حديقته قالت نعم" فطلقها منه.
 
اذن فالطلاق حاجة وضرورة في بعض الاحيان والمواقف لا بد منه.
 
لكن بعض الناس يمارسون الطلاق المعلق او ما يعرف بالمعلق بشرط كان يقول لزوجته انت طالق ان زرت امك او ان استقبلت فلانة من النساء في بيتنا او ما شابهه من شروط .
 
وحكم هذا الطلاق الذي لا يجوز التقاضي به والسؤال عنه الا أمام مفت مختص يتبع لدائرة الافتاء حيث ان المفتي هو المخول والمؤهل للبت في مسألة الطلاق، فحكمه هو النظر والتوقف ، فهل قصد بالشرط المعلق أن يمنعها؟ إن كان كذلك فتعتبر يمينا وعليه دفع الكفارة.
 
وان كان يقصد الطلاق فبعد أن يقع الشرط المعلق تعتبر طالقة منه فعليه مراجعتها بفتوى امام المفتي مكتوبة بأن يقول فيها لزوجته سواء بحضورها أو غيباها ولكن يجب حضوره أمام مفتي ( ارجعتك لعصمتي) ان كان يرغب باعادتها طبعا وان لم يرغب باعادتها فينتظر حتى انتهاء عدتها ثم يذهب للقضاء الشرعي ويدفع لها المهر الذي تحكم به المحكمة.
 
شارك المقالة:
47 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook