قال تعالى:" الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان".
اي أن عدد مرات الطلاق التي لك فيها ان تعيد زوجتك لعصمتك قبل حصول الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الثالث هي مرتان اي فرصتان.
والطلاق الاول له شكلان وحكمان:-
الشكل الاول وحكمه هو ان يطلق المرأة مرة واحدة وراجعها قبل انتهاء العدة فهذا طلاق رجعي وحكمه أنها تعود له فورا دون عقد ومهر جديدين وطبعا تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه وايضا تبقى النفقة واجبة في حق الرجل لان الزوجية لا زالت قائمة وان مات احدهما في هذا الوقت فيرث الآخر.
والشكل الثاني هو أن يطلقها ولا يرجعها وتنتهي العدة وهنا وجب لها المهر ولا يستطيع ارجاعها بعد ذلك الا بعقد ومهر جديدين.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.