إن التكرار في حلف اليمين نوعان وهما: تكرار في الحلف على فعلٍ واحد، ومثاله: والله لا أدخل دار الفاسق، والله لا أدخل دار الفاسق. وأما الثاني تكرار في الحلف على أفعال مختلفةٍ في مجلسٍ واحد. ومن المثال عليه: والله لا أفطر هذه الليلة عند محمد، والله لا أتناول طعام الغداء عند محمود، والله لا أشرب الماء عند محمود.
إن التكرار في حلف اليمين نوعان وهما: تكرار في الحلف على فعلٍ واحد، ومثاله: والله لا أدخل دار الفاسق، والله لا أدخل دار الفاسق. وأما الثاني تكرار في الحلف على أفعال مختلفةٍ في مجلسٍ واحد. ومن المثال عليه: والله لا أفطر هذه الليلة عند محمد، والله لا أتناول طعام الغداء عند محمود، والله لا أشرب الماء عند محمود.
وإذا أقسم الحالف أيماناً كثيرةً على أشياء كثيرة فقال: والله لا آكل اليوم، ووالله لا أشرب اليوم، ووالله لا أخرج من البيت اليوم. فجاء الفقهاء بهذا الأمر بمسألتين وهما:
– أنه عليه بكلِ يمينٍ كفارة إن حنث بها. وبهذا قال الحنفية وابن حزم والصحيح في مذهب أحمد ومالك.
– أنه قال هنا عليه كفارةً واحدة، وهذا مروي عن الإمام أحمد. وقال في أوجز المسالك: “لأنها كفارات من جنس واحد، فتدَاخلت مثل الحدود من جنسٍ واحد وإن اختلفت محالها، بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء.