ما هو شروط المدعي والمدعي عليه حسب القانون الاردني..واذا تم تغيير الاسم ورفعت القضيه علي الاسم القديم يجوز ذلك؟
يعد القانون الاردني , احد القوانين الحديثة , و التي تستقي احكامها من الشريعه الاسلامية , و تنظم باطار القوانين الانجلوسكسونيه , كاغلب القوانين العربيه .
حيث يشترط في المدعي حتي تقبل دعواة , اولا ان يكون له صفة في الدعوي ,و ان تكون له مصلحة فيها , و اما عن المدعي عليه , فيشترط فيه شرط الصفة في الدعوي .
و اما عن شرط الصفة في المدعي او المدعي عليه فيقصد به , ان يكون المدعي هو صاحب الحق في المطالبه بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوي , او ان يكون وكيلا عن صاحب الحق يف المطالبة بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوي , و اما عن شرط الصفة في المدعي عليه , يكمن في ان يكون هو المعتدي علي الحق المطالب به في الدعوي.
فعلي سبيل المثال , لا يستقيم ان يقيم شخص دعوي قضائية للمطالبة بفسخ عقد تم توقيعه بمعرفة والدة , مع العلم ان والده مازال حيا و مازال اهلا للتصرف في مالة , ففي تلك الحالة تكون الدعوي مرفوعه من غير ذي صفة و تكون مرفوضه شكلا , و لا يستقيم ان يقيم شخص دعوي فسخ عقد ضد احد الابناء للمتعاقد معه مع العلم ان الطرف المتعاقد معه مازال حيا و مازال اهلا للتقاضي و للتصرف , في تلك الحالة تكون الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفة و تكون جديرة بالرفض شكلا .
و اما عن شرط المصلحة , فيقصد به ان يكون المدعي له مصلحة في اقامة دعواة , فعلي سبيل المثال , لا يصح ان يقيم شخص دعوي للمطالبة بفسخ عقد ايجار بعد انتهاء مدة العقد و استلامة للعين المؤجرة ما لم يكن لهذا العقد اي اثار لاحقه عليه , فهنا ينعدم شرط المصلحة , و تكون الدعوي جديرة بالرفض لانعدام المصلحة .
و في هذا الصدد يشترط القانون ان تكون المصلحة حالة وقت رفع الدعوي , و في بعض الحالات يكتفي بالمصلحة المحتملة , و ان تكون المصلحة شخصيه و مباشرة , و ان تكون المصلحة قائمة وقت رفع الدعوي .