هي مقدار من المال يدفعه الغني للفقير و المحتاج بنسبة 2،5 من المدخرات في السنة الكاملة و تسمى النصاب و هو أمر واجب على كل مسلم و مسلمة لما فيه من خير يعم على المجتمع الإسلامي بأكمله .
هو مقدار معين من المال يحده الشرع لا يجوز الزكاة بأقل منه و يختلف النصاب حسب نوع المال حيث أن نصاب العملات الورقية يعادل تقريباً 85 جرام من الذهب الخالص و بالطبع يتغير حسب تغير العملة .
إذا إكتمل نصاب ماله و كان زائد عن حاجته و حاجة أسرته لمدة سنة قمرية كاملة فوجب عليه إخراج الزكاة ، أما إذا كانت الأموال غير فائضة عن الحاجة فلا يتوجب على الشخص إخراج زكاتها لأنه يكون أحوج بها من غيره .
يجب إخراج الزكاة عن الذهب و الفضة و يتم قياسها بالعملات المختلفة و عن عروض التجارة و المعادن و الزرع و الثمار و االأغنام و كل شيء فيه منفعة للمسلمين.
الذهب الذي ترتديه المرأة فإنه لا زكاة على المرأة التي ترتديه إذا لم يزيد عن القدرة المعتاد للمرأة لباسه بين مثيلاتها في نفس المستوى الإجتماعي ، أما إذا زادت المجوهرات عن النسبة المعتاد لبسها يعني أن يكون للإدخار و الإستثمار فوجب الزكاة فيه .
تحسب زكاة الذهب الخالص حسب وزن الذهب الخالص ولكن إذا إختلط الذهب مع غيره من المعادن فانه يسقط من وزنه بمقدار ما خالطه من هذه المعادن فعلى سبيل المثال فإن الذهب عيار 18 و 21 قيراط يسقط مقدار الثمن و يزكى عن الباقي .
إذا لم يرغب الشخص في إخراج القدر الواجب عليه من الذهب يجوز ان يبدل قيمتها بالعملات الورقية .
فلا تنسوا أن الله تعالى جعل من الزكاة سبب في دخول الجنة .
موسوعة موضوع