تُعرّف الخِطبة بأنّها إظهار رغبة الزواج بامرأةٍ مُعيّنةٍ وإعلام وليّها بذلك، وتتعلق بها مجموعةٌ من الأحكام والآداب الشرعيّة كما يأتي:
لا خلاف بين العلماء على جواز النظر إلى المرأة الأجنبيّة عند خِطبتها، بل إنّ بعض العلماء عدّ ذلك من قبيل السنّة المستحبّة، إلّا أنّهم اختلفوا في تحديد ما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته، وفيما يأتي بيان آرائهم في المسألة:
إذا كان الخاطبان في فترة الخطوبة ولم يعقدا عقد النكاح بينهما بعد؛ فهما يُعدّان أجنبيان عن بعضهما، فلا يجوز لهما اللقاء إلّا للضرورة وبوجود أحد محارم المرأة، ولا يجوز لهما الخلوة ولا الخروج ولا التكلم بعبارات المغازلة ونحوها، وإذا أرادا التكلم لمصلحةٍ فلا بدّ لهما من مراعاة الضوابط الآتية:
موسوعة موضوع