يُعرف الصيد في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه اقتناص حيوانٍ حلالٍ متوحّش طبعاً، وغير مملوكٍ لأحدٍ ولا مقدورٍ عليه، وهو أمرٌ مشروعٌ مباحٌ في الإسلام، بدلالة قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)، ويأخذ الصيد حكم الإباحة إذا كان لحاجة المسلم، أمّا إذا كان للعبٍ واللهوٍ فهو مكروهٌ، لكونه مجرد عبثٍ، وقد نهى النبيّ عن جعل البهائم غرضاً للرمي، كما يحرُم الصيد في بعض الحالات؛ منها الصيد في حدود الحَرم للمُحرم وغيره، وذلك بإجماع العلماء، ومنها أيضاً حالة الإحرام للمسلم، فلا يجوز فيها صيد البر أو الإعانة على صيده بدلالةٍ أو إشارةٍ أو غير ذلك.
يُشترط في الصائد بعض الشروط حتى يكون الصيد صحيحاً شرعاً، وفيما يأتي بيانها:
حتى يكون الصيد صحيحاً شرعاً فلا بدّ من تحقق بعض الشروط في المَصيد، وفيما يأتي بيانها:
موسوعة موضوع