للعدّة أحكاماً عديدةٌ بيّنتها النصوص الشرعيّة، من هذه الأحكام:
اتّفق أهل العلم أنّ عدّة الوفاة تبدأ من وقت التحقّق من موت الزوج؛ أي يوم الوفاة ويُحسب اليوم الذي توفي فيه من العدّة إن مات في النهار، وتنتهي عدّتها بعد أربعة أشهرٍ قمريّةٍ وعشرة أيّامٍ، وفي حال كانت حاملاً؛ فتنتهي مدّة عدّتها بعد أن تضع حملها، وعليها كذلك تجنّب مظاهر الزينة، وأن تلتزم في بيتها الذي مات فيه زوجها ولا تخرج منه طوال فترة عدّتها، إلّا إن دعت الحاجة إلى الخروج من أجل العلاج، أو شراء ما يلزمها من أشياء، أو الذهاب إلى العمل.
شرع الله تعالى العدّة لحِكمٍ عديدةٍ، ومن هذه الحِكم: براءة الرحم؛ حتّى لا تجتمع المياه داخل الرحم، ممّا يؤدّي إلى اختلاط الأنساب، واحتراماً للميّت، وحفظاً لحرمة الزوج في نفس زوجته، وصيانةً لها عن التطلّع للرجال أو تطلّع الرجال إليها، وشُرعت كذلك العدّة لإتاحة الفرصة للزوج المُطلّق في أن يُرجع زوجته إلى عصمته، واحتراماً للعِشرة بين الزوجين، وتعظيماً للزواج؛ إذ إنّه لا ينفكّ العَقد إلّا بعد تريّثٍ
موسوعة موضوع