نصّ أهل العلم على وجوب عدّة المرأة التي مات عنها زوجها، وفصّلوا في أحكام المسألة، ويمكن إجمال الأحكام المُتعلّقة بعدّة الأرملة على النحو الآتي:
بيّن العلماء المسائل المتعلّقة بمدّة عدّة الأرملة، ويُمكن إجمالها فيما يأتي:
يُستثنى من مدة العدّة السابقة المرأة التي مات زوجها وهي حامل، فعدتها وحدادها على زوجها تنتهي بوضع حملها، ولو قلّت مدّتها؛ فإذا ولدت انتهت عدّتها، قال تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).أمّا إن مات زوجها بعد ولادتها فتلزمها العدّة.
بيّن العلماء المسائل المتعلّقة بالحداد، وفيما يأتي بيانها:
موسوعة موضوع