تكون عدة المرأة التي توفّى عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ بلياليها، وذلك بدلالة قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، وتبدأ العدة من لحظة وفاة الزوج، ويستوي في ذلك التزام المرأة بأحكام العدة والحداد أم لا، وسواءً أعلمت بوفاة زوجها أم لم تعلم، فمبجرد مرور أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ عن وفاة الزوج تنقضي العدة، وقد نقل ابن قدامة إجماع العلماء على ذلك وقال إنّ المسلمة غير الحامل إذا توفّى عنها زوجها تكون عدتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، سواءً أكانت مدخولاً بها أم لا، وسواءً أكانت صغيرةً أم كبيرةً، أمّا إذا كانت المرأة حاملاً فإنّ عدتها تنتهي بوضع حملها.
يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تقضي فترة العدة في منزل الوفاة، ويتأكّد وجوب بقاءها فيه حال المبيت، إلّا أنّ العلماء قد استثنوا من هذا الحكم بعض الحالات، كانتقال المرأة في فترة عدتها إلى بيتٍ آخر لضرورة الخوف على نفسها، أو عدم القدرة على دفع إيجار المنزل، فقد قال الإمام الشربيني -رحمه الله- إنّ للمرأة المعتدة أن تنتقل من المسكن الذي كانت فيه عند الفُرقة لعذرٍ؛ كخوفها من الهدم أو الغرق، أو خشيتها على نفسها ومالها وولدهها لسببٍ يدعوها لذلك.
تتعلق بالمعتدّة عن وفاة زوجها بعض الأحكام، وفيما يأتي بيانها:
موسوعة موضوع