ما هي أحكام العمرة للنساء

الكاتب: مروى قويدر -
ما هي أحكام العمرة للنساء

ما هي أحكام العمرة للنساء.

 

 

صفة العمرة للنساء:

 

تتحقّق العمرة من بأداء أربعة أمورٍ، فيما يأتي بيانها:

  • الإحرام: ويُراد به نيّة الدخول في النُسك، حجّاً كان أو عمرةً، ويسنّ للمرأة عنده أن تغتسل حتى وإن كانت حائضاً أو نفساء، ثمّ تصلّي صلاة الفريضة إن كان ذلك وقتها، أو تصلّي ركعتين بنية سنّة الوضوء، ثمّ تستقبل القبلة وتُحرِم قبل الانطلاق من الميقات إلى مكّة، وتقول: "لبيك اللهم بعمرةٍ"، وتبدأ بعدها بالتلبية بصوتٍ لا يُسمع إلّا ممّن كان بجانبها، فإن كان بجانبها رجلٌ من غير محارمها؛ أسرّت بالتلبية.
  • الطواف: حيث تدخل المرأة إلى المسجد الحرام برجلها اليمنى، وتقول الدعاء الوارد، ثمّ تتوجّه نحو الحجر الأسود لتبدء الطواف من عنده، فتستقبله بيدها وتكبّر، ثمّ تبدأ طوافها جاعلةً البيت عن يسارها، وكلّما مرّت بالحجر الأسود استقبلته وكبّرت، كما تبقى تذكر الله طيلة الطواف، ولا يُشرع لها الاضطباع ولا الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فهذه سنّةٌ في حقّ الرجال فقط، فإذا أتمّت سبعة أشواطٍ من الطواف، صلّت ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
  • السعي: حيث تتوجّه المرأة بعد أداء الركعتين إلى المسعى، فترقى على الصفا حتى ترى الكعبة فتستقبلها، وترفع يديها بحمد الله والدعاء بما شاءت، ثمّ تمشي إلى المروة؛ فإذا وصلتها صعدت عليها، واستقبلت القبلة وكرّرت ما قالته عند الصفا، ثمّ تنزل وتعود إلى الصفا مرةً أخرى، وتبقى على ذلك إلى أن تُنهي سبعة أشواطٍ للسعي؛ حيث يكون المشي من الصفا إلى المروة شوطاً، ومن المروة إلى الصفا شوطاً آخراً.
  • التقصير: إذا أنهت المرأة سعيها أخذت من شعرها بالتقصير مقدار أُنملةٍ، وهكذا تكون قد أتمّت العمرة.

 

حكم الإحرام للحائض:

 

إذا مرّت الحائض على الميقات وهي تنوي الحجّ أو العمرة وجب عليها أن تُحرِم، ولا يجوز لها أن تُؤخّر إحرامها إلى حين الطُهر والوصول إلى مكة، فقد دلّت السنّة النبوية وإجماع العلماء على أنّ الحيض لا ينافي الإحرام، فللحائض أن تُحرِم ثمّ تنتظر الطهر لتغتسل، وتؤدي العمرة كاملةً.

 

حكم السعي للحائض:

 

لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، بل عليها أن تنتظر وتتمهل حتى تطهُر، ثمّ تؤدي الطواف، ولكن إن حاضت بعد أن أتمّت الطواف، فلها أن تسعى في قول جماهير أهل العلم، وذلك مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنّ المسعى لا يحتاج إلى طهارةٍ لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، أمّا الإمام الحسن البصري فيرى عدم جواز السعي لغير الطاهر، إلّا أنّ الراجح هو قول جمهور العلماء بالجواز

شارك المقالة:
220 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook