تتحقّق العمرة من بأداء أربعة أمورٍ، فيما يأتي بيانها:
إذا مرّت الحائض على الميقات وهي تنوي الحجّ أو العمرة وجب عليها أن تُحرِم، ولا يجوز لها أن تُؤخّر إحرامها إلى حين الطُهر والوصول إلى مكة، فقد دلّت السنّة النبوية وإجماع العلماء على أنّ الحيض لا ينافي الإحرام، فللحائض أن تُحرِم ثمّ تنتظر الطهر لتغتسل، وتؤدي العمرة كاملةً.
لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، بل عليها أن تنتظر وتتمهل حتى تطهُر، ثمّ تؤدي الطواف، ولكن إن حاضت بعد أن أتمّت الطواف، فلها أن تسعى في قول جماهير أهل العلم، وذلك مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنّ المسعى لا يحتاج إلى طهارةٍ لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، أمّا الإمام الحسن البصري فيرى عدم جواز السعي لغير الطاهر، إلّا أنّ الراجح هو قول جمهور العلماء بالجواز
موسوعة موضوع